responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 180


الأظهر ، وإن كان الأحوط تركه بعد مضي ثلاثين يوما من يوم عيد الفطر ، ولو فعله عن علم وعمد فالأحوط الأولى التكفير عنه بدم .
مسألة 357 : لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع ، ولا بأس بالاتيان به رجاءا .
إحرام الحج تقدم في الصفحة ( 70 ) أن واجبات الحج ثلاثة عشر ، ذكرناها مجملة ، وإليك تفصيلها :
الأول : الاحرام ، وأفضل أوقاته يوم التروية عند الزوال ، ويجوز التقديم عليه للشيخ الكبير والمريض إذا خافا من الزحام فيحرمان ويخرجان قبل خروج الناس ، كما يجوز التقديم لمن له تقديم طواف الحج على الوقوفين كالمرأة التي تخاف الحيض .
وقد تقدم جواز الخروج من مكة محرما بالحج لحاجة بعد

180

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست