نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 180
الأظهر ، وإن كان الأحوط تركه بعد مضي ثلاثين يوما من يوم عيد الفطر ، ولو فعله عن علم وعمد فالأحوط الأولى التكفير عنه بدم . مسألة 357 : لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع ، ولا بأس بالاتيان به رجاءا . إحرام الحج تقدم في الصفحة ( 70 ) أن واجبات الحج ثلاثة عشر ، ذكرناها مجملة ، وإليك تفصيلها : الأول : الاحرام ، وأفضل أوقاته يوم التروية عند الزوال ، ويجوز التقديم عليه للشيخ الكبير والمريض إذا خافا من الزحام فيحرمان ويخرجان قبل خروج الناس ، كما يجوز التقديم لمن له تقديم طواف الحج على الوقوفين كالمرأة التي تخاف الحيض . وقد تقدم جواز الخروج من مكة محرما بالحج لحاجة بعد
180
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 180