responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 181


الفراغ من عمرة التمتع في أي وقت كان .
ويجوز التقديم في غير ما ذكر أيضا بثلاثة أيام ، بل بأكثر على الأظهر .
مسألة 358 : كما لا يجوز للمعتمر عمرة التمتع أن يحرم للحج قبل التقصير ، كذلك لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل أن يحل من إحرامه وإن لم يبق عليه سوى طواف النساء على الأحوط .
مسألة 359 : من يتمكن من إدراك الوقوف بعرفات يوم عرفة في تمام الوقت الاختياري لا يجوز له تأخير الاحرام إلى زمان يفوت منه ذلك .
مسألة 360 : يتحد إحرام الحج وإحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته ، والاختلاف بينهما إنما هو في النية فقط .
مسألة 361 : يجب الاحرام من مكة المكرمة كما تقدم في بحث المواقيت وأفضل مواضعها المسجد الحرام ، ويستحب الاتيان به بعد صلاة ركعتين في مقام إبراهيم أو في حجر إسماعيل عليهما السلام .

181

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست