نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 181
الفراغ من عمرة التمتع في أي وقت كان . ويجوز التقديم في غير ما ذكر أيضا بثلاثة أيام ، بل بأكثر على الأظهر . مسألة 358 : كما لا يجوز للمعتمر عمرة التمتع أن يحرم للحج قبل التقصير ، كذلك لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل أن يحل من إحرامه وإن لم يبق عليه سوى طواف النساء على الأحوط . مسألة 359 : من يتمكن من إدراك الوقوف بعرفات يوم عرفة في تمام الوقت الاختياري لا يجوز له تأخير الاحرام إلى زمان يفوت منه ذلك . مسألة 360 : يتحد إحرام الحج وإحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته ، والاختلاف بينهما إنما هو في النية فقط . مسألة 361 : يجب الاحرام من مكة المكرمة كما تقدم في بحث المواقيت وأفضل مواضعها المسجد الحرام ، ويستحب الاتيان به بعد صلاة ركعتين في مقام إبراهيم أو في حجر إسماعيل عليهما السلام .
181
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 181