نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 177
الشك في السعي لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي أو في صحتها بعد التجاوز عن محله ، كما لو كان الشك فيه في عمرة التمتع بعد التقصير أو في الحج بعد الشروع في طواف النساء . ولو شك في عدد الأشواط بعد الانصراف من السعي ، فإن كان شكه في الزيادة بنى على الصحة ، وإن كان شكه في النقيصة وكان ذلك قبل فوات الموالاة بطل سعيه ، وكذا إذا كان بعده على الأحوط . مسألة 348 : إذا شك في الزيادة في نهاية الشوط ، كما لو شك وهو على المروة في أن شوطه الأخير كان هو السابع أو هو التاسع فلا اعتبار بشكه ويصح سعيه ، وإذا كان هذا الشك أثناء الشوط بطل سعيه ووجب عليه الاستئناف . مسألة 349 : حكم الشك في عدد الأشواط في أثناء
177
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 177