responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 177


الشك في السعي لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي أو في صحتها بعد التجاوز عن محله ، كما لو كان الشك فيه في عمرة التمتع بعد التقصير أو في الحج بعد الشروع في طواف النساء .
ولو شك في عدد الأشواط بعد الانصراف من السعي ، فإن كان شكه في الزيادة بنى على الصحة ، وإن كان شكه في النقيصة وكان ذلك قبل فوات الموالاة بطل سعيه ، وكذا إذا كان بعده على الأحوط .
مسألة 348 : إذا شك في الزيادة في نهاية الشوط ، كما لو شك وهو على المروة في أن شوطه الأخير كان هو السابع أو هو التاسع فلا اعتبار بشكه ويصح سعيه ، وإذا كان هذا الشك أثناء الشوط بطل سعيه ووجب عليه الاستئناف .
مسألة 349 : حكم الشك في عدد الأشواط في أثناء

177

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست