responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 158


فيه ، فلا بد من إعادته ، والأحوط الأولى إعادة الطواف بعد إتمامه أيضا ، وفي حكم اختصار الحجر الطواف على حائطه على الأحوط ، والأحوط الأولى أن لا يضع الطائف يده على حائط الحجر حال الطواف .
قطع الطواف ونقصانه مسألة 307 : يجوز قطع طواف النافلة عمدا ، وكذا يجوز قطع طواف الفريضة لحاجة أو ضرورة ، بل مطلقا على الأظهر .
مسألة 308 : إذا قطع الطائف طوافه اعتباطا ، فإن كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع بطل ، ولزمته إعادته ، وإذا كان بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط إكمال الطواف ثم الإعادة .
هذا في طواف الفريضة ، وأما في النافلة فيجوز البناء على ما أتى به وتكميل الطواف من محل القطع مطلقا ما لم تفته الموالاة العرفية .

158

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست