نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 158
فيه ، فلا بد من إعادته ، والأحوط الأولى إعادة الطواف بعد إتمامه أيضا ، وفي حكم اختصار الحجر الطواف على حائطه على الأحوط ، والأحوط الأولى أن لا يضع الطائف يده على حائط الحجر حال الطواف . قطع الطواف ونقصانه مسألة 307 : يجوز قطع طواف النافلة عمدا ، وكذا يجوز قطع طواف الفريضة لحاجة أو ضرورة ، بل مطلقا على الأظهر . مسألة 308 : إذا قطع الطائف طوافه اعتباطا ، فإن كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع بطل ، ولزمته إعادته ، وإذا كان بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط إكمال الطواف ثم الإعادة . هذا في طواف الفريضة ، وأما في النافلة فيجوز البناء على ما أتى به وتكميل الطواف من محل القطع مطلقا ما لم تفته الموالاة العرفية .
158
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 158