نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 153
مطلقا . الرابع : الختان للرجال ، والأحوط بل الأظهر اعتباره في الصبي المميز أيضا ، وأما الصبي غير المميز الذي يطوفه وليه فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر وإن كان الاعتبار أحوط . مسألة 301 : إذا طاف المحرم غير مختون بالغا كان أو صبيا مميزا فلا يجتزئ بطوافه فإن لم يعده مختونا فهو كتارك الطواف مطلقا على الأحوط ، فيجزي فيه ماله من الأحكام الآتية . مسألة 302 : إذا استطاع المكلف وهو غير مختون ، فإن أمكنه الختان والحج في سنة الاستطاعة فلا إشكال ، وإلا أخر الحج حتى يختتن . فإن لم يمكنه الختان أصلا لضرر أو حرج أو نحو ذلك لم يسقط الحج عنه ، لكن الأحوط أن يطوف بنفسه في عمرته وحجه ويستنيب أيضا من يطوف عنه ، ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب .
153
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 153