responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 153


مطلقا .
الرابع : الختان للرجال ، والأحوط بل الأظهر اعتباره في الصبي المميز أيضا ، وأما الصبي غير المميز الذي يطوفه وليه فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر وإن كان الاعتبار أحوط .
مسألة 301 : إذا طاف المحرم غير مختون بالغا كان أو صبيا مميزا فلا يجتزئ بطوافه فإن لم يعده مختونا فهو كتارك الطواف مطلقا على الأحوط ، فيجزي فيه ماله من الأحكام الآتية .
مسألة 302 : إذا استطاع المكلف وهو غير مختون ، فإن أمكنه الختان والحج في سنة الاستطاعة فلا إشكال ، وإلا أخر الحج حتى يختتن .
فإن لم يمكنه الختان أصلا لضرر أو حرج أو نحو ذلك لم يسقط الحج عنه ، لكن الأحوط أن يطوف بنفسه في عمرته وحجه ويستنيب أيضا من يطوف عنه ، ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب .

153

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست