نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 15
نعم ، لا يجب بذل المال لأجل استعطافه حتى يفتح الطريق ويخلي السرب . مسألة 17 : لو انحصر الطريق بالبحر مثلا ، واحتمل في ركوبه الغرق أو المرض أو نحوهما احتمالا عقلائيا ، أو كان موجبا للقلق والخوف الذي يعسر عليه تحمله ولا يتيسر له علاجه ، سقط عنه وجوب الحج ، ولكن لو حج مع ذلك صح حجه على الأظهر . الرابع : النفقة ، ويعبر عنها بالزاد والراحلة ، ويقصد بالزاد : كل ما يحتاج إليه في سفره من المأكول والمشروب وغيرهما من ضروريات ذلك السفر ، ويراد بالراحلة : الوسيلة النقلية التي يستعان بها في قطع المسافة ، ويعتبر فيهما أن يكونا مما يليق بحال المكلف ، ولا يشترط وجود أعيانهما ، بل يكفي وجود مقدار من المال ( النقود أو غيرها ) يمكن أن يصرف في سبيل تحصيلهما . مسألة 18 : يختص اشتراط وجود الراحلة بصورة الحاجة إليها ، لا مطلقا ولو مع عدم الحاجة ، كما إذا كان
15
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 15