نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 14
الحج ، وكان ذلك مجحفا بحاله ، لم يجب عليه الحج . وإذا استلزم الاتيان بالحج ترك واجب أهم من الحج كإنقاذ غريق أو حريق أو مساو له ، تعين ترك الحج والآتيان بالواجب الأهم في الصورة الأولى ، ويتخير بينهما في الصورة الثانية ، وكذلك الحال فيما إذا توقف أداء الحج على ارتكاب محرم كان الاجتناب عنه أهم من الحج أو مساويا له . مسألة 15 : إذا حج مع استلزام حجه ترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك ، فهو وإن كان عاصيا من جهة ترك الواجب أو فعل الحرام ، إلا أن الظاهر أنه يجزئ عن حجة الاسلام إذا كان واجدا لسائر الشرائط ، ولا فرق في ذلك بين من كان الحج مستقرا عليه ومن كان أول سنة استطاعته . مسألة 16 : إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال له ، فإن كان بذله مجحفا بحاله لم يجب عليه ذلك ، وسقط وجوب الحج ، وإلا وجب .
14
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 14