نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 147
فمع اليأس من زواله يتيمم ويأتي بالطواف ، وإذا لم يتمكن من التيمم أيضا جرى عليه حكم من لم يتمكن من أصل الطواف ، فإذا حصل له اليأس من التمكن لزمته الاستنابة للطواف ، والأحوط الأولى أن يأتي هو أيضا بالطواف من غير طهارة . مسألة 289 : يجب على الحائض والنفساء بعد انقضاء أيامهما - وعلى المجنب الاغتسال للطواف ، ومع تعذر الاغتسال واليأس من التمكن منه يجب الطواف مع التيمم ، والأحوط الأولى حينئذ الاستنابة أيضا ، ومع تعذر التيمم واليأس من التمكن منه تتعين الاستنابة . مسألة 290 : إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حين الاحرام أو قبله أو بعده قبل الشروع في الطواف ، فإن وسع الوقت لأداء أعمالها قبل موعد الحج صبرت إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها ، وإن لم يسع الوقت لذلك فللمسألة صورتان : الأولى : أن يكون حيضها حين إحرامها أو قبل أن
147
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 147