نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 146
ويتمه من حيث قطعه . الثالثة : أن يكون الحدث بعد تمام الشوط الرابع مع صدور الحدث منه بالاختيار ، والأحوط في هذه الصورة أن يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ، ثم يعيده . مسألة 286 : إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف ، فإن علم أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة ، وكان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشك ، وإلا وجبت عليه الطهارة قبل الطواف . وإذا شك في الطهارة في الأثناء ، فإن كانت الحالة السابقة هي الطهارة فحكمه ما تقدم ، وإلا فإن كان الشك قبل تمام الشوط الرابع تطهر ثم استأنف الطواف ، وإن كان الشك بعده أتمه بعد تجديد الطهارة . مسألة 287 : إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك ، وإن كانت الإعادة أحوط ، ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف . مسألة 288 : إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء لعذر ،
146
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 146