responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 146


ويتمه من حيث قطعه .
الثالثة : أن يكون الحدث بعد تمام الشوط الرابع مع صدور الحدث منه بالاختيار ، والأحوط في هذه الصورة أن يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ، ثم يعيده .
مسألة 286 : إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف ، فإن علم أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة ، وكان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشك ، وإلا وجبت عليه الطهارة قبل الطواف .
وإذا شك في الطهارة في الأثناء ، فإن كانت الحالة السابقة هي الطهارة فحكمه ما تقدم ، وإلا فإن كان الشك قبل تمام الشوط الرابع تطهر ثم استأنف الطواف ، وإن كان الشك بعده أتمه بعد تجديد الطهارة .
مسألة 287 : إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك ، وإن كانت الإعادة أحوط ، ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف .
مسألة 288 : إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء لعذر ،

146

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست