نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 137
مسألة 274 : كفارة تقليم كل ظفر من اليد أو الرجل مد من الطعام ما لم يبلغ في كل منهما العشرة ، فإذا بلغها - ولو في مجالس متعددة كانت كفارته شاة لكل من أظافير اليدين وأظافير الرجلين . نعم ، إذا كان تقليم أظافير اليدين والرجلين جميعا في مجلس واحد فالكفارة شاة واحدة . مسألة 275 : إذا قلم المحرم ظفره فأدمى إصبعه اعتمادا على فتوى من جوزه خطأ ، وجبت الكفارة على المفتي على الأحوط . 24 - قلع الضرس مسألة 276 : ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم ، وأوجبوا له كفارة شاة ، ولكن في دليله تأملا ، بل لا يبعد جوازه .
137
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 137