responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 137


مسألة 274 : كفارة تقليم كل ظفر من اليد أو الرجل مد من الطعام ما لم يبلغ في كل منهما العشرة ، فإذا بلغها - ولو في مجالس متعددة كانت كفارته شاة لكل من أظافير اليدين وأظافير الرجلين .
نعم ، إذا كان تقليم أظافير اليدين والرجلين جميعا في مجلس واحد فالكفارة شاة واحدة .
مسألة 275 : إذا قلم المحرم ظفره فأدمى إصبعه اعتمادا على فتوى من جوزه خطأ ، وجبت الكفارة على المفتي على الأحوط .
24 - قلع الضرس مسألة 276 : ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم ، وأوجبوا له كفارة شاة ، ولكن في دليله تأملا ، بل لا يبعد جوازه .

137

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست