نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 136
في كل إحرام . ويجزئ في الكفارة دم شاة . 22 - إخراج الدم من البدن لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده على الأحوط - إلا لضرورة وإن كان ذلك بفصد أو حجامة أو قلع ضرس أو حك أو غيرها . نعم ، الأظهر جواز الاستياك وإن لزم منه الادماء ، وكفارة إخراج الدم لغير ضرورة شاة على الأحوط الأولى . 23 - التقليم لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه ، إلا أن تدعو ضرورة إلى ذلك أو يتأذى ببقائه ، كما إذا انكسر بعض ظفره وتألم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذ قطعه .
136
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 136