نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 133
بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة إذا لم يتيسر لها ستره بإسدال ثوبها عليه . مسألة 267 : للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي بإسدال ثوبها على وجهها ، بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها بل نحرها ، والأظهر عدم لزوم تباعد الساتر عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها وإن كان ذلك أحوط . مسألة 268 : كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط الأولى . 21 - التظليل للرجال مسألة 269 : التظليل على قسمين : الأول : أن يكون بالأجسام السائرة كالمظلة وسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة ونحوها . وهذا محرم على الرجل المحرم ، راكبا كان أم راجلا ، إذا كان ما يظلله فوق رأسه كالأمثلة المتقدمة ، نعم لا بأس بالاستظلال بالسحابة السائرة . وأما إذا كان ما يظلله على أحد جوانبه ، فالظاهر أنه لا
133
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 133