responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 134


بأس به للراجل مطلقا ، فيجوز له السير في ظل المحمل والسيارة ونحوهما .
وأما الراكب فالأحوط أن يجتنبه إلا إذا كان بحيث لا يمنع من صدق الاضحاء ( أي البروز للشمس ) عرفا ، كأن كان قصيرا لا يستتر به رأسه وصدره كجدران بعض السيارات المكشوفة .
الثاني : أن يكون بالأجسام الثابتة كالجدران والانفاق والأشجار والجبال ونحوها ، وهذا جائز للمحرم ، راكبا كان أم راجلا على الأظهر ، كما يجوز له أن يستتر عن الشمس بيديه وإن كان الأحوط ترك ذلك .
مسألة 270 : المراد من التظليل التستر من الشمس ، ويلحق بها المطر على الأحوط ، وأما الريح والبرد والحر ونحوها فالأظهر جواز التستر منها ، وإن كان الأحوط تركه ، فلا بأس للمحرم أن يركب السيارة المسقفة ونحوها في الليل إذا لم تكن السماء ممطرة وإن كانت تحفظه من الرياح مثلا .
مسألة 271 : ما تقدم من حرمة التظليل يختص بحال

134

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست