نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 134
بأس به للراجل مطلقا ، فيجوز له السير في ظل المحمل والسيارة ونحوهما . وأما الراكب فالأحوط أن يجتنبه إلا إذا كان بحيث لا يمنع من صدق الاضحاء ( أي البروز للشمس ) عرفا ، كأن كان قصيرا لا يستتر به رأسه وصدره كجدران بعض السيارات المكشوفة . الثاني : أن يكون بالأجسام الثابتة كالجدران والانفاق والأشجار والجبال ونحوها ، وهذا جائز للمحرم ، راكبا كان أم راجلا على الأظهر ، كما يجوز له أن يستتر عن الشمس بيديه وإن كان الأحوط ترك ذلك . مسألة 270 : المراد من التظليل التستر من الشمس ، ويلحق بها المطر على الأحوط ، وأما الريح والبرد والحر ونحوها فالأظهر جواز التستر منها ، وإن كان الأحوط تركه ، فلا بأس للمحرم أن يركب السيارة المسقفة ونحوها في الليل إذا لم تكن السماء ممطرة وإن كانت تحفظه من الرياح مثلا . مسألة 271 : ما تقدم من حرمة التظليل يختص بحال
134
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 134