responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 131


الشعر عن رأسه وما لم يدمه ، وكذلك البدن ، وإذا أمر المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو أكثر فليتصدق بكف من طعام ، وأما إذا كان في الوضوء ونحوه فلا شئ عليه .
19 - ستر الرأس للرجال مسألة 262 : لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه ولو جزء منه ، بالقناع أو الخمار أو الثوب ونحوها ، بل الأحوط أن لا يستره أيضا بمثل الطين أو الحشيش أو بحمل شئ عليه .
نعم ، لا بأس بوضع عصام القربة على الرأس عند حملها ، وكذا لا بأس بتعصيبه بالمنديل ونحوه لمرض كالصداع .
والمراد بالرأس هنا منبت الشعر ، ويلحق به الأذنان على الأقرب .
مسألة 263 : يجوز ستر الرأس بشئ من البدن كاليد ، والأولى تركه .

131

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست