responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 130


ضرورة تدعو إليها ، ولا بأس بسقوط الشعر من بدن المحرم غير قاصد له حال الوضوء ، أو الغسل ، أو التيمم ، أو الطهارة من الخبث ، أو إزالة الحاجب اللاصق المانع من إحدى الطهارتين ، ونحو ذلك .
مسألة 260 : إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة ، وإذا حلقه لضرورة فكفارته شاة ، أو صوم ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ، لكل واحد مدان من الطعام .
وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه فكفارته شاة ، وكذا إذا نتف أحد إبطيه على الأحوط .
وإذا نتف شيئا من شعر لحيته أو غيرها فعليه أن يطعم مسكينا بكف من الطعام .
ويجزي مجرى الحلق والنتف في الموارد المتقدمة ما يفيد فائدتهما من سائر طرق الإزالة على الأحوط .
ولا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرما كان أم محلا .
مسألة 261 : لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يقطع

130

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست