نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 122
2 - أن يكون الاكتحال بغير الكحل الأسود وما يعد مثله في التزين به ، وهذا لا بأس به إذا لم يقصد به الزينة ، وإلا فالأحوط تركه ، ولا كفارة في الاكتحال مطلقا ، وإن كان الأولى التكفير بشاة إذا اكتحل بما لا يحل له . 11 - النظر في المرآة مسألة 247 : لا يجوز للمحرم أن ينظر في المرآة للزينة ، ويجوز إذا كان لغرض آخر كتضميد جرح الوجه أو استعلام وجود حاجب عليه ، أو كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات ونحو ذلك ، وقد تلحق بالمرآة سائر الأجسام الصقيلة التي تفيد فائدتها . ويستحب لمن نظر في المرآة للزينة أن يجدد التلبية . وأما النظر عبر النظارة الطبية فلا بأس به ، نعم الأحوط الاجتناب عن لبسها إذا عدت زينة عرفا .
122
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 122