responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 122


2 - أن يكون الاكتحال بغير الكحل الأسود وما يعد مثله في التزين به ، وهذا لا بأس به إذا لم يقصد به الزينة ، وإلا فالأحوط تركه ، ولا كفارة في الاكتحال مطلقا ، وإن كان الأولى التكفير بشاة إذا اكتحل بما لا يحل له .
11 - النظر في المرآة مسألة 247 : لا يجوز للمحرم أن ينظر في المرآة للزينة ، ويجوز إذا كان لغرض آخر كتضميد جرح الوجه أو استعلام وجود حاجب عليه ، أو كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات ونحو ذلك ، وقد تلحق بالمرآة سائر الأجسام الصقيلة التي تفيد فائدتها .
ويستحب لمن نظر في المرآة للزينة أن يجدد التلبية .
وأما النظر عبر النظارة الطبية فلا بأس به ، نعم الأحوط الاجتناب عن لبسها إذا عدت زينة عرفا .

122

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست