responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 121


القفازين أي الكفوف فإنه لا يجوز لها أن تلبسها في يديها .
مسألة 245 : إذا لبس المحرم متعمدا شيئا يحرم عليه لبسه ، وجبت عليه كفارة شاة حتى ولو كان مضطرا إلى ذلك على الأحوط ، ولو تعدد اللبس تعددت الكفارة ، وكذا لو تعدد الملبوس بأن جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة مع اختلافها في الصنف ، بل وكذا مع اتحادها على الأحوط .
10 - الاكتحال مسألة 246 : الاكتحال على قسمين :
1 - أن يكون الاكتحال بالكحل الأسود ، أو أي كحل آخر يعد الاكتحال به زينة عرفا ، وهذا حرام على المحرم إذا قصد به الزينة على الأظهر ، بل مطلقا على الأحوط ، نعم لا بأس بالاكتحال به في حال الاضطرار لغرض التداوي والعلاج .

121

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست