نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 117
لخطبة النساء ، نعم يجوز له الرجوع إلى مطلقته الرجعية ، كما يجوز له طلاق زوجته . 8 - استعمال الطيب مسألة 237 : يحرم على المحرم استعمال الطيب شما وأكلا وإطلاء وصبغا وبخورا ، وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منه ، والمراد بالطيب كل مادة يطيب بها البدن أو الثياب أو الطعام أو غيرها ، مثل المسك والعنبر والورس والزعفران ونحوها ، حتى العطور المتعارفة كعطر الورد والياس والرازقي وما يشبهها على الأظهر . ويستثنى من الطيب ( خلوق الكعبة ) وهو طيب كان يتخذ من الزعفران وغيره يطلى به الكعبة المعظمة ، فلا يجب على المحرم أن يجتنب شمه وإصابته لثيابه وبدنه ، وإن أصابهما لم تجب إزالته بغسل أو نحوه . مسألة 238 : يحرم على المحرم شم الرياحين وهي
117
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 117