responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 117


لخطبة النساء ، نعم يجوز له الرجوع إلى مطلقته الرجعية ، كما يجوز له طلاق زوجته .
8 - استعمال الطيب مسألة 237 : يحرم على المحرم استعمال الطيب شما وأكلا وإطلاء وصبغا وبخورا ، وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منه ، والمراد بالطيب كل مادة يطيب بها البدن أو الثياب أو الطعام أو غيرها ، مثل المسك والعنبر والورس والزعفران ونحوها ، حتى العطور المتعارفة كعطر الورد والياس والرازقي وما يشبهها على الأظهر .
ويستثنى من الطيب ( خلوق الكعبة ) وهو طيب كان يتخذ من الزعفران وغيره يطلى به الكعبة المعظمة ، فلا يجب على المحرم أن يجتنب شمه وإصابته لثيابه وبدنه ، وإن أصابهما لم تجب إزالته بغسل أو نحوه .
مسألة 238 : يحرم على المحرم شم الرياحين وهي

117

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست