نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 118
نباتات تفوح منها رائحة طيبة وتتخذ للشم ، سواء التي يصنع منها الطيب كالياسمين والورد وغيرها ، ويستثنى منها بعض أقسامها البرية كالشيح والقيصوم والخزامي الإذخر وأشباهها ، فإنه لا بأس بشمها على الأظهر . وأما الفواكه والخضروات الطيبة الرائحة كالتفاح والسفرجل والنعناع فيجوز للمحرم أكلها ، ولكن الأحوط الامساك عن شمها حين الأكل . وكذلك الحال في الأدهان الطيبة ، فإن الأظهر جواز أكل ما يطعم منها ولا يعد من الطيب عرفا ، ولكن الأحوط أن يمسك عن شمها حين الأكل . مسألة 239 : لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة ، إذا كان هناك من يبيع العطور ، وعليه أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال ، نعم لا بأس بشم خلوق الكعبة على ما تقدم . مسألة 240 : إذا تعمد المحرم أكل شئ من الطيب ،
118
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 118