responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 118


نباتات تفوح منها رائحة طيبة وتتخذ للشم ، سواء التي يصنع منها الطيب كالياسمين والورد وغيرها ، ويستثنى منها بعض أقسامها البرية كالشيح والقيصوم والخزامي الإذخر وأشباهها ، فإنه لا بأس بشمها على الأظهر .
وأما الفواكه والخضروات الطيبة الرائحة كالتفاح والسفرجل والنعناع فيجوز للمحرم أكلها ، ولكن الأحوط الامساك عن شمها حين الأكل .
وكذلك الحال في الأدهان الطيبة ، فإن الأظهر جواز أكل ما يطعم منها ولا يعد من الطيب عرفا ، ولكن الأحوط أن يمسك عن شمها حين الأكل .
مسألة 239 : لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة ، إذا كان هناك من يبيع العطور ، وعليه أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال ، نعم لا بأس بشم خلوق الكعبة على ما تقدم .
مسألة 240 : إذا تعمد المحرم أكل شئ من الطيب ،

118

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست