نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 115
6 - الاستمناء مسألة 232 : الاستمناء على أقسام : 1 - الاستمناء بدلك العضو التناسلي باليد أو غيرها ، وهو حرام مطلقا ، وحكمه في الحج حكم الجماع ، وكذا في العمرة المفردة على الأحوط ، فلو استمنى كذلك في إحرام الحج قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة ، ولزمه إتمامه وإعادته في العام القابل ، ولو فعل ذلك في عمرته المفردة قبل الفراغ من السعي وجبت عليه الكفارة ، وإتمام العمرة وإعادتها في الشهر اللاحق على الأحوط . 2 - الاستمناء بتقبيل الزوجة أو مسها أو ملاعبتها أو النظر إليها ، وحكمه ما تقدم في المسائل السابقة . 3 - الاستمناء بالاستماع إلى حديث امرأة أو نعتها أو بالخيال أو ما شاكل ذلك ، وهذا محرم على المحرم أيضا ، ولكن الأظهر عدم ثبوت الكفارة عليه بسببه .
115
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 115