responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 115


6 - الاستمناء مسألة 232 : الاستمناء على أقسام :
1 - الاستمناء بدلك العضو التناسلي باليد أو غيرها ، وهو حرام مطلقا ، وحكمه في الحج حكم الجماع ، وكذا في العمرة المفردة على الأحوط ، فلو استمنى كذلك في إحرام الحج قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة ، ولزمه إتمامه وإعادته في العام القابل ، ولو فعل ذلك في عمرته المفردة قبل الفراغ من السعي وجبت عليه الكفارة ، وإتمام العمرة وإعادتها في الشهر اللاحق على الأحوط .
2 - الاستمناء بتقبيل الزوجة أو مسها أو ملاعبتها أو النظر إليها ، وحكمه ما تقدم في المسائل السابقة .
3 - الاستمناء بالاستماع إلى حديث امرأة أو نعتها أو بالخيال أو ما شاكل ذلك ، وهذا محرم على المحرم أيضا ، ولكن الأظهر عدم ثبوت الكفارة عليه بسببه .

115

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست