responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 96


ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون بمعنى وجوب مراعاة المطابقة ولو حصلت بالتركيب بأن يحسب بعضها بالأربعين وبعضها بالخمسين ويتخير مع المطابقة لكل منهما وحينئذ لا عفوا لا لما بين العقود من النيف .
مسألة 341 - في الغنم خمسة نصب :
الأول - أربعون شاة وزكاتها شاة واحدة .
الثاني - مائة وإحدى وعشرون وزكاتها شاتان .
الثالث - مائتان وواحدة ، وزكاتها ثلاث شياة .
الرابع - ثلاثمأة وواحدة وزكاتها أربع شياة .
الخامس - أربعمائة فصاعدا ، وزكاة كل مائة شاة واحدة .
مسألة 342 - في البقر نصابان :
الأول - ثلاثون . وزكاتها تبيع أو تبيعة وهي ما دخل في السنة الثانية ( ذكر أو أنثى ) .
الثاني - أربعون . وزكاتها مسنة ، وهي التي دخلت في السنة الثالثة أما ما زاد على ذلك فإن كان عده بأربعين يستوعب الجميع أو يجعل عدد المعفو عنه أقل ، عده بأربعين . وإن كان ذلك يتحقق بعده بثلاثين عده بثلاثين .
مسألة 343 - في المال المشترك إذا كان سهم كل شريك فيه يبلغ النصاب وجبت الزكاة عليهم جميعا . وإن كان سهم البعض يبلغه وسهم البعض الآخر لا يبلغه وجبت الزكاة على من كل سهمه يبلغ النصاب .
مسألة 344 - إذا كانت له أموال زكوية متفرقة مما تتعلق به الزكاة ، وكانت بمجموعها تبلغ النصاب ، وجب اخراج زكاتها ، ولو كانت في أماكن متباعدة .

96

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست