responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 95


شعائر الدين وتعميم الرخاء والرفاهية بين أفراده . فهي من الأعمال التي يعم نفعها ويصل خيرها إلى الجميع ، وبها يزكوا المال ويصان . وقد أكد الشرع المقدس عليها ورغب فيها كثيرا . وهدد تاركها بالعقاب الشديد .
ما تتعلق به الزكاة تجب الزكاة في تسعة أشياء : 1 - الإبل 2 - البقر 3 - الغنم 4 - الذهب 5 - الفضة 6 - الحنطة 7 الشعير 8 التمر 9 - الزبيب وتستحب في أربعة أشياء :
1 - الحبوب ، سواء كانت مكيلة أو موزونة كالأرز والماش و الحمص والعدس ونحو ذلك ، والأثمار كالتفاح والكمثرى والمشمش وأمثالها . ولا زكاة في الخضر والباذنجان والخيار والبطيخ وأمثال ذلك .
2 - مال التجارة .
3 - إناث الخيل . ولا زكاة على ذكورها ولا على الحمير ولا البغال .
4 - الأملاك والعقارات المعدة للاستثمار والانتفاع بمنافعهما كالبستان والخان والدكان وأمثالها .
زكاة الحيوان من شروط وجوب الزكاة في الأمور التسعة المذكورة أن تبلغ النصاب ، فلا تجب فيما دونه .
مسألة 340 - في الإبل اثني عشر نصابا خمسة منها كل واحد منها خمس وفي كل واحد منها شاة ثم ستة وعشرون وفيها بنت مخاض ثم ستة وثلاثون وفيها بنت لبون ثم ستة وأربعون وفيها حقة ثم إحدى وستون وفيها جذعة ثم ستة وسبعون وفيها بنتا لبون ثم إحدى وتسعون وفيها حقتان ثم مأة وإحدى وعشرون

95

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست