responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 91


الثامن - تعمد البقاء على الجنابة والحيض والنفاس إلى طلوع الصبح في صوم شهر رمضان وقضائه .
مسألة 331 - إذا كان جنبا ولم يتمكن من الاغتسال لفقدان الماء أو غير ذلك من الأسباب يجب عليه التيمم قبل طلوع الصبح ، ولا يجب عليه السهر إلى الصبح ، فإن لم يتيمم بطل صومه . وإن كان متمكنا من الاغتسال ولكنه أخره حتى ضاق الوقت عصى ووجب عليه التيمم أيضا وصح صومه ، فإن لم يتيمم فصومه باطل .
مسألة 332 - إذا نام الجنب في ليلة شهر رمضان بانيا على الغسل قبل طلوع الفجر وكان من عادته الاستيقاظ في ذلك الوقت أو كان مطمئنا بذلك ، ولكنه لم يستيقظ إلا بعد طلوع الصبح ، فصيامه صحيح فإن استيقظ قبل طلوع الصبح ثم عاد إلى النوم ، على نيته للاغتسال واعتياده أو اطمئنانه أن يستيقظ مرة ثانية ويغتسل في الوقت ، ولكنه لم يستيقظ إلا بعد طلوع الصبح وجب عليه القضاء فإن تكرر ذلك منه مرة ثالثة فطلع الفجر ولم يغتسل ، فالأقوى كفاية القضاء بدون الكفارة ، إلا أن الأفضل اخراج الكفارة في هذه الصورة ، بل في الصورة التي قبلها أيضا .
مسألة 333 - ذات الاستحاضة المتوسطة أو الكثيرة إذا تركت غسلا من الأغسال الواجبة للصلوات النهارية كالصبح أو الظهر أو العصر ، فصيامها باطل بناء على الأحوط . أما إذا رأت الدم بعد أدائها صلاة العصر ولم تغتسل حتى الغروب فصيامها صحيح لأن الغسل لصلاة المغرب والعشاء ليس شرطا في صحة صيام النهار الماضي وإن كان الأفضل مراعاة الاحتياط بل هو شرط لصحة صوم النهار الآتي فلو تركت الغسل لصلاة المغرب والعشاء فصيام عدها باطل على الأحوط . نعم إن اغتسلت قبل طلوع الفجر وإن كان لصلاة

91

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست