responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 84


الصلاة التي وقع فيها الشك على ما ذكر في المسائل السابقة . وكيفيتها أنه بعد انتهاء الفريضة ، من دون أن يأتي بشئ من منافيات الصلاة ، يبادر فورا إلى صلاة الاحتياط - قائما أو جالسا حسب وظيفته منها - فينوي نية صلاة الاحتياط ويكبر تكبيرة الاحرام ثم يقرأ الحمد وحدها بدون السورة اخفاتا ويركع ويسجد السجودين ويتشهد ويسلم . هذا إذا كانت صلاة الاحتياط الواجبة عليه ركعة واحدة ، فإن كانت ركعتين ينهض ، بعد السجود الأخير ، إلى الركعة الثانية ويأتي بها كالأولى ثم يتشهد ويسلم . وإن كانت من جلوس أتى بها كذلك ويأتي بالركوع والسجود كما مر في صلاة الجالس .
قضاء السجود والتشهد المنسيين مسألة 312 - إذا نسي سجدة واحدة من السجدتين أو نسي التشهد الأول ، وتذكر المنسي بعد الركوع من الركعة التي بعده ، يجب عليه قضاء المنسي بعد الصلاة وسجدتا السهو بعد القضاء .
موجبات سجود السهو يجب سجود السهو لأمور :
الأول - التكلم بكلام الآدميين سهوا في الصلاة .
الثاني - السلام في غير محله ، كأن يعتقد أن ما بيده هو الركعة الأخيرة فيسلم ، ثم ينكشف له أنها لم تكن بأخيرة ولا فرق في ذلك بين قول " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " وبين " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " أما " السلام عليك أيها النبي " فهي جزء التشهد الأخير ، وكونها جزء لغير التشهد الأخير غير معلوم ، وزيادتها ليست من الزيادة في السلام .

84

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست