نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 83
يهدم القيام فيعود شكه بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيبني على الأربع ويتشهد ويسلم ثم يصلي ركعتين من قيام وركعتين من جلوس ويسجد سجدتي السهو لزيادة القيام . التاسع - الشك بين الخمس والست حال القيام ، فإنه يهدم القيام فيعود شكه بين والأربع والخمس فيبني على الأربع ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو للشك بين الأربع والخمس ثم يسجد سجدتي السهو مرة ثانية لزيادة القيام . مسألة 309 - اتمام السجدتين من كل ركعة واكمالها يتحقق باتمام الذكر الواجب من السجدة الأخيرة ، ولو لم يرفع رأسه من السجود . إلا أنه إذا حصل الشك بين الاثنتين والثلاث أو بين الاثنتين والأربع أو بين الاثنتين والثلاث والأربع ، وكان ذلك الشك بعد اتمام الذكر الواجب من السجود الأخير وقبل رفع الرأس منه ، فالأفضل الاحتياط بأن يعمل كما ذكر في المسائل السابقة ثم إعادة الصلاة . مسألة 310 - لا يجوز العمل بأحكام الشكوك الصحيحة ولا الحكم ببطلان الصلاة في الشكوك المبطلة التي مر ذكرها ، إلا بعد التأمل والتفكر فإن استقر شكه بعد ذلك ولم يتبدل عمل به . وإن تبدل شكه بيقين أو ظن عمل بيقينه أو ظنه . بل يستحب في الشكوك المبطلة الاحتياط بالتأمل والتفكر حتى ييأس من تبدل الشك باليقين أو الظن ، أو يصل إلى حد يمحو صورة الصلاة . صلاة الاحتياط مسألة 311 - صلاة الاحتياط هي الصلاة التي يؤديها المكلف بعد
83
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 83