responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 77


يمنعه من رؤيتهم ، ولو كان الحائل ليس دائما بل في بعض الحالات .
كأن لا يمنع من الرؤية حال القيام ويمنع منها حال الركوع مثلا . أما إذا كان المأموم امرأة والإمام رجلا فلا بأس بوجود الحائل بينها وبينه أو بينها وبين المأمومين الآخرين إذا كانوا رجالا .
الثاني - أن لا يعلو مكان الإمام عن مكان المأموم إلا أن يكون علوا قليلا لا يعتد به فإنه لا بأس به . وكذلك إذا كانت الأرض منحدرة بصورة غير ظاهرة بحيث تعتبر في العرف مستوية ، فإنه لا بأس به أيضا .
الثالث - أن لا يبعد المأموم عن الإمام بعدا يقطعه عنه عرفا ، إلا أن يكون متصلا بالإمام بواسطة المأمومين الآخرين الذين يتصلون بالإمام بلا واسطة أو بواسطة غيرهم أيضا . ويجب الاحتياط بأن لا يزيد الفاصل بين موقف الإمام ومسجد المأموم على مقدار خطوة كاملة ، وكذلك يكون الفاصل بين موقف كل صف من الصفوف ومسجد الصف الذي يليه . ويستحب الاحتياط بأن يعتبر في ذلك مقدار الخطوة المتعارفة فلا يزيد عليها ، بل الأفضل الاحتياط أن لا يزيد الفاصل بين موقف الإمام وموقف المأموم على مقدار ما يتسع لسجود الانسان ، وكذلك الفاصل بين كل صف والصف الآخر الرابع - أن لا يتقدم المأموم على الإمام .
مسألة 292 - إذا كان المأمومون في الصف الأول لم يدخلوا بعد في الصلاة ، ولكنهم كانوا في حال التهيؤ للدخول فيها ، فإن صفهم لا يعتبر حائلا ولا فاصلا بين من خلفهم من المأمومين وبين الإمام فيجوز لمن خلفهم في هذه الصورة ، الدخول في الصلاة ولا يجب عليهم الانتظار حتى يدخل الصف الأول فيها .
مسألة 293 - إذا لم يتمكن بعض المأمومين في الصف

77

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست