نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 76
الائتمام بالإمام لصلاة العصر . مسألة 289 - إذا أدرك الجماعة والإمام في حال الركوع أو أدركها من أولها ولكن لم يلتحق بها حتى ركع الإمام يجوز له الائتمام ما دام الإمام راكعا ، فيكبر تكبيرة الاحرام ويركع بعدها مع الإمام ، وجماعته صحيحة ولو لم يدرك الذكر مع الإمام ، فالمعتبر في هذه الصورة ادراك الإمام قبل رفع رأسه من الركوع ، سواء أكان قبل الذكر أو معه أو بعده . فإن رفع الإمام رأسه قبل إن يصل المأموم إلى حد الركوع لم يتحقق الائتمام . فإن وصل المأموم إلى حد الركوع والإمام قد شرع في رفع رأسه من ركوعه ولكنه لم يخرج منه إلى القيام ، فالأحوط الحكم بعدم تحقق الائتمام أيضا . مسألة 290 - إذا لم يحصل له الاطمئنان بأنه يدرك الركوع مع الإمام ، فالأحوط عدم الائتمام . مسألة 291 - إذا أدرك الجماعة والإمام في حال الركوع ، وكبر تكبيرة الاحرام مع نية الائتمام ، إلا أنه رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يركع فالأحوط وجوبا أن يبقى قائما وينتظر الإمام حتى ينهض إلى الركعة التي بعدها فيتابعه فيها ويحسبها الركعة الأولى من صلاته ، ويتم صلاته جماعة . ولكن إذا كان يعلم أن نهوض الإمام يبطئ بحيث يخرجه عن صورة الائتمام ، ينوي الانفراد ويتم صلاته منفردا . شروط صلاة الجماعة لصلاة الجماعة شروط أخرى غير ما ذكر ، وهي أمور : الأول - أن لا يحول بين المأموم والإمام حاجز يمنع من رؤية الإمام ، ولا يحول بين المأموم والمأمومين الذين هم واسطة اتصاله بالإمام حاجز
76
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 76