نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 69
عن صدق مفهوم السلام يجب على المصلي رده صحيحا بلا غلط . السادس - من مبطلات الصلاة - تعمد القهقهة وأما في السهو فإن كانت بحيث تمحو صورة الصلاة فإنها مبطلة لها وإلا فلا . ولا بأس بالتبسم . السابع - البكاء لأمور الدنيا إذا كان معه صوت بل البكاء بلا صوت أيضا ، بناء على الاحتياط مبطل للصلاة أما البكاء من خشية الله فلا بأس به ، بل هو من أفضل الأعمال . مسألة 268 - إذا بكى وهو يطلب حاجة دنيوية ، وكان بكاؤه تذللا لله أن يقضي حاجته ، فلا بأس به . الثامن - كل فعل يمحو صورة الصلاة ، كالقفز والسكوت الطويل والتصفيق وأمثال ذلك . أما ما لا يمحو صورة الصلاة ، كالإشارة باليد ، فلا بأس به . مسألة 269 - السكوت الطويل وكل فعل ينافي الموالاة إن كان عن عمد فهو مبطل للصلاة ، وإن كان عن سهو فلا بأس به إلا أن يكون بحيث ينفي عنه صورة الصلاة . التاسع - الأكل والشرب إذا كانا ماحيين لصورة الصلاة . بل هما غير جائزين ولو كانا ماحيين للموالاة فقط . ولا بأس بابتلاع بقايا الطعام بين الأسنان وفي الفم ، إذا كانت قليلة . العاشر - تعمد قول " آمين " بعد الحمد . ولا بأس بها إذا قيلت سهوا أو تقية . الحادي عشر - الشك في عدد الركعات من الصلاة الثنائية والصلاة الثلاثية والشك في عدد الركعتين الأولى والثانية من الصلاة الرباعية . الثاني عشر - تعمد الزيادة أو النقصان في جزء من أجزاء الصلاة ،
69
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 69