responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 69


عن صدق مفهوم السلام يجب على المصلي رده صحيحا بلا غلط .
السادس - من مبطلات الصلاة - تعمد القهقهة وأما في السهو فإن كانت بحيث تمحو صورة الصلاة فإنها مبطلة لها وإلا فلا . ولا بأس بالتبسم .
السابع - البكاء لأمور الدنيا إذا كان معه صوت بل البكاء بلا صوت أيضا ، بناء على الاحتياط مبطل للصلاة أما البكاء من خشية الله فلا بأس به ، بل هو من أفضل الأعمال .
مسألة 268 - إذا بكى وهو يطلب حاجة دنيوية ، وكان بكاؤه تذللا لله أن يقضي حاجته ، فلا بأس به .
الثامن - كل فعل يمحو صورة الصلاة ، كالقفز والسكوت الطويل والتصفيق وأمثال ذلك . أما ما لا يمحو صورة الصلاة ، كالإشارة باليد ، فلا بأس به .
مسألة 269 - السكوت الطويل وكل فعل ينافي الموالاة إن كان عن عمد فهو مبطل للصلاة ، وإن كان عن سهو فلا بأس به إلا أن يكون بحيث ينفي عنه صورة الصلاة .
التاسع - الأكل والشرب إذا كانا ماحيين لصورة الصلاة . بل هما غير جائزين ولو كانا ماحيين للموالاة فقط . ولا بأس بابتلاع بقايا الطعام بين الأسنان وفي الفم ، إذا كانت قليلة .
العاشر - تعمد قول " آمين " بعد الحمد . ولا بأس بها إذا قيلت سهوا أو تقية .
الحادي عشر - الشك في عدد الركعات من الصلاة الثنائية والصلاة الثلاثية والشك في عدد الركعتين الأولى والثانية من الصلاة الرباعية .
الثاني عشر - تعمد الزيادة أو النقصان في جزء من أجزاء الصلاة ،

69

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست