responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 68


الثالث - التكفير وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى على نحو ما يفعله غير الشيعة فإن كفر عامدا بطلت صلاته وأما في السهو والتقية والاضطرار فلا بأس به .
الرابع - تعمد استدبار القبلة أو الالتفات عنها بجميع البدن إلى اليمين أو اليسار ، بل الالتفات عنها يمينا أو يسارا بحيث يخرج عن استقبالها وإن لم يصل إلى حد التيامن الكامل أو التياسر الكامل ، فإن ذلك كله مبطل للصلاة ، بل استدبارها بالوجه وحده مبطل للصلاة وإن كان انحراف البدن قليلا . أما الالتفات قليلا بالوجه وحده يمينا أو يسارا مع بقاء سائر البدن مستقبلا للقبلة فلا يبطل الصلاة ، إلا أن الأحوط استحبابا الاجتناب عنه وكذا تبطل الصلاة مع الالتفات سهوا فيما كان عمده مبطلا إلا إذا لم يصل إلى حد اليمين أو اليسار فلا يبطل الصلاة إذا كان عن سهو .
الخامس - تعمد الكلام بكلام الآدميين ، ولو كان من حرفين مهملين لا معنى لهما أو حرفا واحدا ذا معنى ولا فرق في بطلان الصلاة بالحرف الواحد ذي المعنى ، بين أن يكون معناه مقصودا أو غير مقصود على الأحوط أما إذا تلفظت بحرف واحد ذي معنى ، وكان غير ملتفت إلى معناه ، فإن صلاته لا تبطل .
مسألة 265 - التلفظ بكلام الآدميين حال الصلاة مبطل لها ولو كان اضطرارا .
مسألة 266 - لا يجوز للمصلي أن يبتدئ غيره بالسلام ولا بتحية أخرى غير السلام . ولكن يجب عليه رد السلام كما لو كان في غير حال الصلاة .
ويكون رد السلام بنفس الصيغة التي ألقاها المسلم بلا زيادة .
مسألة 267 - إذا سلم بالملحون ، فإن كان لحنه بحيث لا يخرجه عرفا

68

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست