نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 61
على ظهره ، وقدماه إلى القبلة كالمحتضر . مسألة 240 - تجب في صلاة الصبح والركعتين الأولتين من سائر الفرائض قراءة الفاتحة وسورة كاملة بعدها من القرآن غير سور العزائم وهي : " ألم تنزيل - وحم السجدة - والنجم - واقرأ باسم " مسألة 241 - يجب على الرجل الجهر بقراءة الحمد والسورة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء . ويجب على المرأة الاخفات بهما في هذه الصلوات إذا كان يسمع صوتها غير محرم لها ، وإلا فهي مخيرة بين الجهر والاخفات . ويجب على الرجل والمرأة كليهما الاخفات بهما في صلاة الظهر والعصر ، ما عدا صلاة الجمعة وصلاة الظهر من يوم الجمعة ، فيستحب للرجل الجهر بقراءة الفاتحة والسورة فيهما وإن كان الاخفات أحوط . مسألة 242 - يستحب الجهر بالبسملة في صلاة الظهر والعصر . مسألة 243 - تبطل الصلاة إذا جهر بالقراءة عمدا في مورد الاخفات أو أخفت في مورد الجهر ، وإن كان ذلك عن سهو أو جهل بالحكم فصلاته صحيحة ولو كان جهله عن تقصير . أما إذا كان ملتفتا إلى هذه المسألة وكان شاكا في حكمها وتعمد ترك السؤال عنه فالأحوط وجوبا أن يعيد صلاته . مسألة 244 - يجب التنطق بكلمات الحمد والسورة وحروفهما على الوجه الصحيح . فإن أخطأ فيه ، ولو بتغيير حرف بحرف ، كأن يستبدل الظاء بالضاد ، فالكلمة التي يقع فيها الخطأ باطلة يجب أن يعيدها صحيحة ، فإن لم يأت بها على الوجه الصحيح واكتفى بها بطلت الصلاة وكذلك إذا لم يراع قواعد الحركات أو المد الواجب والأحوط وجوبا الاجتناب عن الوقف على الحركة والوصل بالسكون . مسألة 245 - في الركعة الثالثة من صلاة المغرب وفي الركعتين الأخيرتين من العشاء والظهرين أن يقرأ الفاتحة وحدها بدون سورة أو أن
61
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 61