responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 60


مسألة 233 - يجب التنطق بتكبيرة الاحرام على الوجه الصحيح ولا يجوز أن يستبدل بها جملة أخرى ، كأن يقول مثلا " الله تعالى أكبر " أو غير ذلك . ولا تجزي ترجمتها بلغة أخرى غير العربية .
مسألة 234 - يجب في تكبيرة الاحرام القيام والاستقرار .
مسألة 235 - القيام حين تكبيرة الاحرام واجب ، وهو ركن وكذلك القيام المتصل بالركوع . فإذا جلس قبل الركوع سهوا أو عمدا يجب عليه الرجوع إلى القيام منتصبا ثم الركوع . فإن ركع غير منتصب بأن نهض من جلوسه إلى الركوع ، ولم ينتصب قائما ، فصلاته باطلة ، سواء أكان ذلك عن عمدا وسهو .
مسألة 236 - القيام حال قراءة الحمد والسورة من الركعتين الأوليين واجب ولكنه ليس بركن . ومثله القيام حال قراءة الحمد أو التسبيحات الأربع من الركعة الثالثة والرابعة .
مسألة 237 - يجب في القيام الواجب انتصاب البدن واستقراره واستقلاله بأن لا يتكئ على شئ كالعصا والجدار وغيرهما ، فإذا انحنى ، ولو قليلا ، أو كان غير مستقر أو اتكأ على شئ بطلت صلاته إلا في حال الاضطرار ، فإنه لا بأس بذلك كله .
مسألة 238 - إذا كان لا يتمكن من القيام تجب عليه الصلاة جالسا ويلتزم حال الجلوس بجميع الشرائط الواجبة حال القيام فينتصب ويستقر ويستقل على قدر الامكان ، إلا أن يكون مضطرا .
مسألة 239 - إذا لم يتمكن من الصلاة جالسا يصلي مضطجعا على جنبه الأيمن مستقبل القبلة كوضع الميت في القبر . فإن لم يتمكن من ذلك يضطجع على جنبه الأيسر مستقبل القبلة ، فإن لم يتمكن صلى مستلقيا

60

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست