responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 6


مسألة 23 - الماء المضاف طاهر إذا لم يكن لاقى نجاسة ولكنه لا يطهر المتنجس ، وإن كان كثيرا أو جاريا ولا يصح معه الوضوء والغسل مسألة 24 - الماء المضاف كالماء القليل يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة وإن كان كثيرا أو جاريا إلا إذا جرى من الأعلى إلى الأسفل ، ففي هذه الحالة لا يتنجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة وإنما يتنجس منه القسم الملاقي للنجاسة فقط وكذلك إذا جرى من الأسفل إلى الأعلى بواسطة الدفع ، كالفوارة فإنه لا يتنجس أسفله إذا لاقى أعلاه النجاسة وإنما يتنجس منه القسم الملاقي للنجاسة من طرف الأعلى .
مسألة 25 - الماء المجهول حاله ، هل هو مطلق أو مضاف وكانت حالته السابقة أيضا مجهولة ، ليس مطهرا ، ولا يجوز الوضوء ولا الغسل به ، ولكنه إن كان بمقدار الكر فما فوق ولاقى نجاسة لا يحكم بنجاسته ، وإن كانت حالته السابقة معلومة فحكمه حكم حالته السابقة .
مسألة 26 - إذا تغير أحد أوصاف الماء بملاقاة النجاسة ثم زال التغير وعاد الماء إلى حالته الأولى فإنه لا يطهر بذلك إلا في خمس حالات :
1 - أن يكون جاريا . 2 - أن يكون نابعا من الأرض . 3 - أن يتصل بماء المطر في حال سقوطه . 4 - أن يقع عليه ماء المطر حال تقاطره 5 - أن يتصل بماء كر طاهر ، بشرط أن يمتزج الماء المتنجس بالماء الذي يتصل به من هذه المياه الطاهرة على الأحوط وفي غيره هذه الحالات الخمس يبقى الماء على نجاسته .
مسألة 27 - الماء الراكد ، كماء الحوض ، إن كان أقل من مقدار الكر ولاقى النجاسة يتنجس ويطهر باتصاله بماء الكر أو الجاري بشرط أن يمتزج به على الأحوط . وكذلك يطهر إذا سقط عليه ماء المطر وامتزج به في حال

6

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست