responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 5


العالي إلى السافل ولاقى سافله النجاسة لا يتنجس العالي منه بل ينجس موضع الملاقاة فقط .
مسألة 16 - الماء الجاري هو الماء النابع من الأرض الجاري عليها كماء النهر ونحوه .
مسألة 17 - الماء الجاري لا يتنجس بملاقاة النجاسة ، وإن كان أقل من كر ، إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة على ما مر في المسألة 11 .
مسألة 18 - ماء المطر حال نزوله حكمه حكم الماء الجاري .
مسألة 19 - يطهر الثوب أو الفرش النجس إذا تقاطر عليه المطر بعد زوال عين النجاسة ونفذ في جميع أجزائه ولا يحتاج إلى لعصر والتعدد وكذا إذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه .
مسألة 20 - الأرض النجسة تطهر بمجرد نزول المطر عليها ونفوذه فيها بشرط أن لا يكون فيه عين النجاسة .
مسألة 21 - إذا اجتمع ماء المطر في مكان ، وكان أقل من مقدار الكر ، فإنه في حالة استمرار سقوط المطر عليه ، مطهر لكل متنجس يغسل فيه ، بشرط أن لا يتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة .
مسألة 22 - ماء البئر النابع من الأرض حكمه حكم الماء الجاري ، فلا يتنجس بملاقاة النجاسة إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بنحو مر في مسألة 11 - فإن تغير بها ثم زال التغير بنفسه يطهر بدوام نبعه بشرط أن يمتزج ماؤه بالماء الجديد النابع الذي لم يلحقه التغير على الأحوط ولا يحتاج إلى نزح شئ منه .

5

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست