responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 42


مسألة 180 - إذا مات الرجل وهو جنب أو المرأة وهي حائض يجزيهما غسل الميت عن غسل الجنابة أو الحيض . والأفضل تأخير غسل الميت حتى يبرد .
تكفين الميت مسألة 181 - يجب تكفين الميت المسلم بثلاث قطع : مئزر وقميص وإزار . ويجب أن يكون المئزر بالمقدار الذي يستر البدن ما بين السرة والركبتين ، ويلفه من جميع أطرافه . والأفضل أن يكون من الصدر إلى القدم ويجب أن يكون القميص بالمقدار الذي يستر جميع البدن عن أعلى المنكبين إلى نصف الساقين من الطرفين ، والأفضل أن يصل إلى القدمين .
ويجب في الإزار أن يستر جميع البدن من أعلى الرأس إلى أطراف القدمين والأفضل أن يكون طوله بحيث يشد طرفاه من جهة الرأس ومن جهة القدم .
ويكون عرضه بحيث يقع أحد طرفيه على الآخر . والأحوط أن لا يؤخذ ما زاد عن مقدار الكفن الواجب من سهم الوارث القاصر وإن كان الأقوى جواز الاجتناب من الأصل بمقدار المستحب .
مسألة 182 - كفن الزوجة على زوجها بشروط تذكر في الكتب المفصلة . ولا يجب على المنفق غير الزوج كفن واجب النفقة إلا إذا كان المنفق عليه معدما لا مال له ، فالأحوط وجوبا في هذه الصورة أن يبذل المنفق كفنه فلا يدفن عاريا .
الحنوط مسألة 183 - يجب تحنيط الميت . وهو مسح مساجده السبعة

42

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست