responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 41


مسألة 174 - يجب أن يكون الغاسل مسلما اثنا عشريا بالغا عارفا بأحكام الغسل .
مسألة 175 - يجب أن يغسل الميت ثلاثة أغسال :
الأول - بماء السدر . الثاني - بماء الكافور . الثالث - بالماء القراح .
ويبطل الغسل إذا خولف فيه هذا الترتيب .
مسألة 176 - يجب أن يكون غسل الميت ترتيبيا . على الأحوط ولكن يجوز أن يكون الغسل الترتيبي برمس الأعضاء واحدا بعد آخر في الماء على حسب الترتيب الواجب .
مسألة 177 - يجب أن لا يزيد مقدار السدر والكافور بحيث يجعل الماء مضافا . وإذا تعذر الغسل بماء السدر أو الكافور يغسل بالماء القراح بدلا عن أحدهما .
مسألة 178 - إذا تعذر الماء لغسل الميت أو كان بدنه مجروحا بحيث لا يمكن غسله ييمم ثلاث مرات : الأولى - بدلا عن الغسل بماء السدر . الثانية - بدلا عن الغسل بماء الكافور . الثالثة - بدلا عن الغسل بالماء القراح : والأحوط استحبابا أن ييممه تيميما رابعا بدلا عن الأغسال الثلاثة . وإن أتى بالتيميم الثالث بقصد ما في الذمة فقد عمل بالاحتياط .
وما في الذمة هو إما التيميم بدلا عن الأغسال الثلاثة أو بدلا عن الغسل بالماء القراح .
مسألة 179 - يجب أن ييمم الميت بيد الحي ، فيضرب الميمم يديه على الأرض ويمسح بهما وجه الميت وظاهر كفيه . والأفضل أن يضرب ضربتين الأولى - لمسح وجه الميت والثانية - لمسح ظاهر كفيه . والأحوط وجوبا أن ييممه مرة ثانية بيديه هو ، أي بيدي الميت نفسه ، إن أمكن ذلك .

41

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست