responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 24


ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم مسح الرأس ثم الرجلين .
الثاني عشر - الموالاة وهي تتابع أفعال الوضوء وتتحقق الموالاة بالشروع بغسل كل عضو قبل جفاف العضو الذي قبله ، بل الأحوط مراعاة عدم جفاف بعض الأعضاء مطلقا ولو كان السابق على السابق .
الثالث عشر - اخلاص النية ، كما ذكر قبلا . فإن اقترنت النية بالرياء ، وإن كانت ذلك في أثناء الوضوء لا في أوله ، بطل الوضوء ولكن لا يبعد أن يقال إن الرياء إذا حصل في أثناء الوضوء لا يبطل ما قبله وإنما يبطل الجزء الذي اقترن به من أجزاء الوضوء فلو عدل عن قصده قبل فوات الموالاة يعيد وضوء هذا الجزء فقط ، ثم يتم وضوءه إلى آخره ويكون صحيحا لكن الأحوط والأولى عدم الاكتفاء به .
مسألة 107 - إذا شك المكلف في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء وضوئه وإذا شك بعد الحدث في أنه هل توضأ أو لا بنى على العدم ويتوضأ .
مسألة 108 - إذا تيقن ، بعد الوضوء ، أنه ترك جزءا من أجزائه أو أخل بشرط من شروطه ، فمع بقاء الموالاة يستأنف وضوءه من حيث أخل به ثم يكمله : ومع فوات الموالاة يستأنف الوضوء من أوله .
مسألة 109 - إذا شك بعد الصلاة ، في أنه هل كان متوضئا أولا ، ففيه صورتان :
الأولى - أن يكون ، قبل الشك ، متيقنا بالوضوء ثم شك في بطلانه ففي هذه الصورة يبنى على صحة الصلاة والطهارة ولا شئ عليه .
الثانية - أن يكون شكه غير مسبوق بتيقن الوضوء ففي هذه الصورة يبنى على صحة الصلاة ولكنه يتوضأ للصلوات الآتية وإذا شك في أثناء الصلاة فإن كان شكه مسبوقا بتيقن الوضوء فصلاته صحيحة وإن كان غير مسبوق

24

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست