responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 23


المغسول أو الممسوح . وإذا شك في وجود مانع يجب الفحص حتى يحصل الاطمئنان بعدمه أما الوسخ في أعضاء الوضوء فإن كان غير ذي جرم فلا تجب إزالته .
الخامس - إباحة ماء الوضوء والآنية المتوضأ منها والفضاء المتوضأ فيه وكذلك المكان الذي ينصب فيه ماء الوضوء . فإن كان أحد هذه الأشياء مغصوبا بطل الوضوء ، بل مع الشك برضا المالك أيضا باطل .
مسألة 105 - الاخلال بأي شرط من هذه الشروط مبطل للوضوء ، وإن كان عن جهل بالحكم أو الموضوع إلا الغصب ، فإنه مبطل للوضوء مع العلم بالغصب وتعمد استعمال المغصوب في الوضوء دون الجاهل بموضوع الغصب بأن وضوئه صحيح . أما الجاهل بحكم الغصب والجاهل ببطلان الوضوء إذا استعمل فيه المغصوب فإن كان جهله عن تقصير في تحصيل الحكم فحكمه حكم العامد ، وإلا فلا .
مسألة 106 - يجوز الوضوء من الأنهار الكبيرة حتى مع عدم العلم برضا المالكين . أما مع العلم بعدم رضاهم فالوضوء منها مشكل .
السادس - أن لا تكون آنية الوضوء من ذهب أو فضة .
السابع - أن لا تكون ماء الوضوء قد استعمل في إزالة الخبث ، وإن كان طاهرا كماء الاستنجاء في بعض الموارد :
الثامن - أن لا يمنع من استعمال الماء ، كالمرض وخوف العطش ففي مثل هذه الأحوال يجب التيمم .
التاسع - أن يكون الوقت متسعا للوضوء والصلاة فإن كان يضيق عنهما وجب العاشر - المباشرة للقادر وأما العاجز عن تولي أفعال الوضوء بنفسه ، فالواجب عليه الوضوء بإعانة الغير .
الحادي عشر - الترتيب بتقديم الوجه

23

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست