responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 160


عن الذهاب فلا يجوز له أن يستنيب غيره إلا بعد إجازة من المستأجر .
مسألة 669 - من استطاع ولم يحج . وافتقر يجب عليه الذهاب إلى الحج ولو بالمشقة ، فإن لم بقدر على ذلك وآجره أحد على أن يحج نيابة وجب عليه أن يذهب ويحج عنه ثم يبقى في مكة إلى الموسم المقبل ويحج عن نفسه . وإن أمكن أن تقدم الحج عن نفسه كما إذا رضي المؤجر وجب أن يحج عن نفسه في العام الحاضر ويأتي بالحج النيابي في العام القابل مسألة 670 - لو استطاع فذهب إلى الحج في سنة الأول من الاستطاعة ولكنه لم يدرك الموقفين - عرفة والمشعر الحرام - فإن لم يستطع بعدها - لا يجب عليه الحج ثانيا ولكن إذا استطاع بعدها وجب عليه أن يحج مرة ثانية وأما إن أخر الحج عن عام الاستطاعة فذهب ولم يدرك الموقفين وجب عليه أن يحج ثانيا وإن كان بمشقة .
مسألة 671 - لو ملك الاستطاعة ولم يحج ثم عجز عنه لشيخوخة أو مرض ويئس من الشفاء والتمكن من أداء الحج وجب عليه أن يستنيب ، بل لو ملك الاستطاعة ولكن كان عاجزا عنه لمرض أو شيخوخة فالأولى والأحوط الاستنابة .
مسألة 672 - لو آجر نفسه على أن تحج عن أحد فيجب أن يطوف طواف النساء عن المنوب عنه فإن لم يطف حرمت النساء على النائب لا على المنوب عنه .
مسألة 673 - لو أفسد طواف النساء أو نسيه وتذكر ولو بعد أيام ورجع ولو من أثناء الطريق وطاف طواف النساء وقع صحيحا .

160

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست