نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 159
6 - أن يكون لديه ما يعيش به بعد رجوعه من الحج كذرع أو كسب أو ثمرة وما شاكل ذلك لئلا يقع في عسر من معاشه . مسألة 660 - من كان يختل معيشته بدون البيت المملوكة فلا يجب الحج إلا بعد كونه مالكا لها أو لقيمتها . مسألة 661 - المستطيعة إذا كان ذهابها إلى الحج وصرف مالها فيه سببا لفقرها ولم يكن لها من معيل ينفق عليها وتقع في المشقة فلا يجب عليها الحج . مسألة 662 - من لم يملك الزاد والراحلة وتعهد له أحد بنفقته ونفقة عياله حتى يرجع ، فالحج واجب عليه إذا اطمأن إلى قوله . مسألة 663 - لو بذل له أحد جميع نفقات الذهاب والإياب مع نفقات عياله حتى يرجع بشرط الحج فقبل وجب عليه حتى لو كان عليه دين ولم يكن لديه مال يتعيش به عند الرجوع . مسألة 664 - لو بذل له أحد الزاد والراحلة ومصرف أهله إلى زمان الرجوع ولكن لم يملكه ، فإن اطمأن بأنه لا يسترجع ما أعطاه وجب عليه الحج . مسألة 665 - لو بذل له الزاد والراحلة وشرط عليه أن يقوم بخدمته في مكة مثلا فلا يجب عليه القبول . مسألة 666 - لو بذل له الزاد والراحلة فحج ، ثم استطاع لا يجب عليه الحج ثانيا . مسألة 667 - لو قصد التجارة فوصل إلى ( جدة ) مثلا وكان لديه مال يكفيه للحج وجب عليه ، فإن حج ثم ملك نفقة الحج من بلده عليه مرة ثانية . مسألة 668 - لو استؤجر على أن يحج عن آخر ثم عرض له ما يمنعه
159
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 159