responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 149


أو احتمال أن يؤديها عنه شخص آخر مع عدم المال يجب عليه أن يوصي بها وكذا لو كان عليه حج واجب .
مسألة 607 - إذا ظهرت علائم الموت وكان عليه صلاة أو صيام يجب عليه أن يوصي بها لتقضى عنه من ماله . بل حتى لو لم يكن لديه مال ولكن احتمل أن يقضي عنه أحد بدون أجرة وفيما إذا كان قضاء الصلاة والصوم واجبا على ولده الأكبر وجب عليه أن يعلمه بذلك ، أو يوصي بها كذلك ويجب على ولده الأكبر أن يقضي عن أبيه ما فاته من الصلوات لعذر سواء تمكن من قضائها أم لم يتمكن بل الأحوط قضاء جميع ما عليه وإن كان من غير عذر وكذا في الصوم لمرض تمكن من قضائه وأهمل وكذا لو مات من غير مرض من سفر وغيره وإن لم يتمكن من قضائه والأحوط الحاق الأم بالأب في جميع ما ذكر كما أن الأحوط الحاق الأكبر فالأكبر من الذكور ثم الإناث في كل طبقة حتى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة بالولد الأكبر في وجوب قضاء الميت عليه .
مسألة 608 - إذا ظهرت علائم الموت وكان له مال ادخره عند أحد ، أو أخفاه في مكان لا يعلمه الورثة بحيث يذهب حقهم وجب عليه أن يعلمهم بذلك ، ولا يجب نصب القيم على أطفاله إلا إذا خشي عليهم وعلى مالهم التلف والضياع .
مسألة 609 - إذا أوصى ، ثم رجع عنها كما إذا أوصى مالا لفلان ثم قال لا تعطوه إياه فالوصية باطلة . وأما إذا غير وصيته كما إذا نصب وصيا ثم عين آخر فتبطل الوصية الأولى ويجب العمل بالثانية .
مسألة 610 - لو فعل ما يشعر بعدوله عن الوصية كما إذا باع الدار التي أوصى بها فالوصية باطلة .

149

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست