responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 148


الموت مثل أن يملك ماله أو شيئا من ماله لأحد معلقا بالموت ، أو يوصي بأن يملك بعد الموت ، أو يوصي بانجاز عمل بعد الموت ، أو ينصب قيما على أولاده ويسمى القائم بذلك ( وصيا ) .
مسألة 600 - الوصي يجب أن يكون مسلما بالغا عاقلا موثوقا به .
مسألة 601 - الموصى يشترط فيه البلوغ والعقل والاختيار والرشد ، فلا يصح وصية السفيه .
مسألة 602 - القادر على الكلام إذا أوصى بأشياء حقيرة بالإشارة المفهمة فوصيته صحيحة وإذا أوصى بالمال الخطير والشئ الكثير مثلا فلا يكفي الإشارة .
مسألة 603 - إذا وجد مكتوب بامضائه بحيث يظهر منه إرادة العمل به بعد موته يجب العمل عليه .
مسألة 604 - إن أوصى بأن يعطي الوصي مالا إلى شخص يصير هذا المال ملكا لهذا الشخص إذا أعطى المال بعد موت الموصي إلى الموصى له وقبله وأما إن قبل في حياة الموصي فلا يملكه وإن أوصى بأن يكون مال بعد موته ملكا للموصى له فقبله يملكه بعد موت الموصي سواء كان قبوله في حياة الموصي أو بعد موته .
مسألة 605 - إذا ظهرت آثار الموت وعلاماته يجب عليه فورا أن يدفع للناس أماناتهم . ويجب أن يؤدي الديون التي بلغت أجلها ، فإن لم يتمكن من أدائها أو لم يصل وقت أدائها فيجب أن يوصي بها ويشهد بها .
أما إذا كانت معلومة فلا يلزم أن يوصي بها .
مسألة 606 - إذا ظهرت علائم الموت فيه وكان عليه خمس أو زكاة أو مظالم ، يجب أداؤها فورا ، فإن لم يقدر على التسليم مع وجود المال

148

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست