responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 116


أو العد ، أو المسح أو المشاهدة .
الثاني - أن يكونا مقدوري التسليم فلا يجوز بيع الضالة ، نعم يجوز بيعها بضميمة شئ آخر ، كما إذا باعه فرسا هاربا مع فرش أو لباس فالمعاملة صحيحة حتى لو لم يعثر على الفرس .
الثالث - أن يكونا معلومي الجنس والصفات التي تختلف القيمة باختلافها عرفا .
الرابع - أن يكونا طلقين ، أي لا يتعلق بهما حق للآخرين ، فلا يجوز بيع العين المرهونة بدون إذن الراهن .
الخامس - أن يكون المبيع عينا فلا يجوز أن يبيع منفعة الدار لعام مثلا ، نعم لا يشترط ذلك في العوض كما إذا اشترى فرشا وجعل عوضه منفعة داره إلى مدة مثلا .
مسألة 426 - إذا اختل أحد الشروط المذكورة آنفا فالمعاملة بطلة لكن لو كان المتبايعان في صورة البطلان أيضا راضين بتصرف كل واحد منهما في ملك الآخر فلا اشكال فيه .
مسألة 427 - لا يشترط أن يكون اجراء الصيغة بالعربية فيجوز اجراءها بلغة المتعاملين ولكن يشترط قصد الانشاء في الايجاب والقبول بأن قصد البايع من الايجاب تمليك المبيع للمشتري بدلا عن الثمن وقصد المشتري تملكه بالقبول .
مسألة 428 - الأقوى صحة ايقاع البيع بالمعاطاة من دون اجراء الصيغة ويتحقق بتسليم العين بقصد كونها ملكا للغير وتسليم عين أخرى من الآخر بعنوان العوضية .
مسألة 429 - يجوز بيع الأثمار على الأشجار قبل الاقتطاف ، كبيع

116

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست