responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 115


في ايصال الثمن إلى البايع والبضاعة إلى المشتري ، بحيث كانت المعاملة بين بالغين حقيقة وواقعا فالمعاملة صحيحة ولكن لا بد أن يكون عالمين بأن الصبي يوصل المبيع والثمن إلى صاحبهما أو كان كل منهما مأذونا من صاحبه في الأخذ من الصبي .
مسألة 420 - لو باع أو اشترى من غير البالغ شيئا يجب عليه أن يرد الجنس أو العوض إلى وليه إن كان من مال نفسه وإن كان من مال غيره يرده إلى صاحبه أو يسترضى منه وإن لم يعرف صاحبه ولم يكن له وسيلة إلى معرفته يتصدق عن صاحبه .
مسألة 421 - لو باع ما غيره فضولا وبدون إذنه ففي صورة عدم رضى المالك أو إجازته فالمعاملة باطلة .
مسألة 422 - لو غصب ما لا فباعه ثم أجاز صاحب المال بيعه لنفسه فالبيع صحيح ويكون المال ومنفعته من حين البيع للمشتري والعوض ومنافعه لصاحب المال الأصلي .
مسألة 423 - لو غصب مالا وباعه بنية أن تكون الدراهم له ففي صورة عدم إجازة صاحب المال فالمعاملة باطلة ، أما إذا أجازه للبايع الفضولي ففي صحتها اشكال أيضا .
مسألة 424 - يجوز للأب والجد للأب ، وكذا وصيهما أن يبيعوا مال الصبي . وكذا يجوز للمجتهد العادل أن يبيعه مع فقد الأب والجد ووصيهما . كما أن للمجتهد أن يبيع مال المجنون ومال الغائب أيضا عند الحاجة .
مسألة 425 - يشترط في العوضين ( الثمن والمثمن ) خمسة شروط الأول - أن يكونا معلومي المقدار بالمتعارف من الوزن أو الكيل ،

115

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست