نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 97
مسألة 345 - يشترط في وجوب زكاة الغنم البقر ثلاثة شروط ، مضافة إلى شرط النصاب . الأول - أن تكون سائمة طول الحول ، فلو كانت معلوفة أو كانت ترعى في أرض مزروعة ، ولو شهرا أو أسبوعا أو أقل ، أثناء الحول فلا زكاة عليها . أما إذا علفت يومين أو أقل فالأحوط وجوبا اخراج زكاتها . الثاني - أن لا تكون من العوامل ، فإن استعملت في الحمل أو الحراثة أو نحو ذلك ، ولو في بعض أيام الحول ، فلا زكاة عليها . الثالث - دوام الملكية طول الحول ، فإن خرجت عن ملكيته أثناء الحول فلا زكاة عليها . ويكفي في وجوب زكاتها الدخول في الشهر الثاني عشر ، ولا يعتمر انقضاء تمامه . زكاة النقدين وهما الذهب والفضة . ويشترط في وجوب زكاتهما مضافا إلى الشرائط العامة المفصلة في الكتب المطولة ، أمور : الشرط الأول - النصاب . وفي الذهب نصابان : الأول - عشرون مثقالا شرعيا لك مثقال منها عشرون قيراطا وهذا النصاب يساوي خمسة عشر مثقالا صيرفيا وزكاته نصف مثقال شرعي من الذهب يساوي عشرة قراريط ، أي واحدا من أربعين . فإن بلغ الذهب هذا النصاب يجب اخراج زكاته بهذا المقدار . وما نقص عنه لا زكاة عليه . 2 - أربعة مثاقيل شرعية ، وهي تساوي ثلاثة مثاقيل صيرفية وزكاته واحد من أربعين . فإن زاد الذهب عن خمسة عشر مثقالا صيرفيا ( وهي النصاب الأول ) وكانت الزيادة أقل من ثلاثة مثاقيل صيرفية ، فلا زكاة
97
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 97