responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 94


العدل ، بل العدلان . بتحقق المغرب ثم تبين أنه لم يكن متحققا وجب عليه القضاء . أما إذا كان الاعتماد في الافطار على اخبار من لا يجوز له قبول قوله فيجب عليه ، مع القضاء ، الكفارة أيضا بناء على الأقوى .
السابع - إذا أظلم الجو ، ولم يكن على السماء مانع يحجب الرؤية ، وقطع بدخول وقت المغرب فأفطر ، ثم تبين إنه مخطئ ، وإن افطاره كان قبل الوقت . أما إذا شك أو ظن دخول الوقت فأفطر ثم تبين إنه كان قبل الوقت وجبت عليه الكفارة مع القضاء أيضا .
مسألة 338 - إذا منع مانع ، كالغيم من معرفة الوقت وظن تحقق المغرب فأفطر ، ثم تبين إنه كان قبل المغرب فلا قضاء عليه ولا كفارة .
الثامن - إذا أدخل الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الجوف لا متعمدا وجب عليه القضاء ولا كفارة عليه . وإن تمضمض بالماء للوضوء فدخل الجوف لا متعمدا فلا قضاء عليه ولا كفارة .
مسألة 339 - من شرائط صحة الصوم أن لا يكون مسافرا فإنه لا يصح الصوم في السفر على ما هو المذكور في الكتب المفصلة . نعم إذا سافر بعد الزوال صح صومه وكذلك إذا وصل المسافر إلى وطنه أو محل إقامته قبل الظهر ، ولم يكن قد أتى شيئا من المفطرات ، وجب عليه لأن ينوي الصوم ويمسك عن المفطرات وصيامه صحيح .
أحكام الزكاة وجوب الزكاة من ضروريات الدين ، ومنكره ، مع العلم به كافر .
بل جاء في بعض الأخبار إن مانع الزكاة كافر . أما فوائدها ومنافعها فكثيرة لا يتسع المجال لتعدادها . فهي تصون المجتمع من كثير من المفاسد وتحفظه من التفكك والاندثار وبها انتظام شؤونه وإيجاد الألفة والمحبة بين أبنائه وإقامة

94

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست