responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 92


الفجر فصومها صحيح وأما وضوء المستحاضة والقطنة والخرقة اللتين تستعملها فليست شرطا في صحة صيامها .
التاسع - الاحتقان بالمائع ولو لضرورة . أما الاحتقان بالجامد فلا بأس به .
العاشر - تعمد القئ ولو لضرورة . أما التقيؤ سهوا أو بلا اختيار فلا بأس به . ويتحقق القئ بما يصدق عليه عرفا أنه قئ فلا بأس بخروج شئ لا يصدق عليه ذلك ، كخروج النواة ونحوها .
مسألة 334 - إذا تجشأ الصائم وبه خرج شئ من المعدة ثم عاد إليها بلا اختيار لا يبطل الصيام . أما إذا وصل إلى فضاء الفم ثم ابتلعه مختارا فقد بطل صومه ويجب عليه القضاء والكفارة بل إذا كان ما ابتلعه محرما لكونه من الخبائث وجبت عليه كفارة الجمع .
الكفارة والقضاء مسألة 335 - المفطرات المذكورة يبطل الصيام ويوجب القضاء والكفارة ، إذا كان عمدا واختيارا وأما سهوا فلا يبطل الصوم ولا شئ عليه وكذا إذا وجر في حلقه شئ جبرا وأما بالاكراه فلا يوجب الكفارة ولكن يبطل وعليه القضاء والامساك عن المفطرات الغير المكره عليها . ولا فرق بين المفطرات في هذا الحكم . حتى الكذب على الله ورسوله والاحتقان بالمائع والقئ ، بناء على الأقوى ، ورمس الرأس في الماء بناء على الأحوط .
نعم الأقوى عدم وجوب الكفارة في نوم الثاني للجنب بعد الاستيقاظ ، بل في النوم الثالث أيضا ، وإن كان الأفضل اخراج الكفارة ، على ما ذكر في المسألة 332 .

92

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست