responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 50


مسألة 203 - لا تجوز الصلاة قبل دخول وقتها ، بل يجب التحقق من دخول الوقت أولا ، أما بعلم المكلف بدخوله وأما بشهادة عدلين ، وأما بأذان العدل العارف بالوقت ، بل لا يبعد جواز الاكتفاء بأذان غير العدل إذا كان عارفا بالوقت موثوقا به مواظبا على ملاحظة أوقات الصلاة والأذان لها .
فإذا صلى وهو شاك في دخول الوقت غير مستند إلى شئ مما ذكر فصلاته باطلة إلا أن يتبين أن صلاته كانت في داخل الوقت وكان قد أتى بها بقصد القربة .
مسألة 204 - إذا منعه مانع من معرفة الوقت ، كالغيم أو الغبار أو العمى أو الكون في السجن ، فالأحوط وجوبا أن ينتظر حتى يحصل له اليقين بدخول الوقت . ولا يبعد جواز الاكتفاء بالظن إذا كانت الموانع عامة كالغيم والضباب والغبار .
القبلة القبلة هي البيت الشريف ، الكعبة المعظمة ، والأرض التي تقع فيها إلى تخوم الأرض ، والفضاء الذي فوق البيت إلى عنان السماء .
مسألة 205 - يجب استقبال القبلة في الصلاة . ومن كان بعيدا عن الكعبة يتجه إلى الجهة التي تقع فيها ، بحيث يصدق عليه أنه متجه إلى القبلة . ولذلك يجب على المصلي قبل الشروع بالصلاة تحصيل جهة القبلة إن أمكنه ذلك . ويكفي فيه شهادة عدلين يستندان في شهادتهما إلى أمور حسية ، وإن لم يحصل له اليقين ، والاكتفاء ، في هذه الصورة ، بشهادة العدلين إذا استندا إلى غير الحسي مشكل . وبناءا على هذا لا تكفي الشهادة المستندة إلى الحدس فإن لم يستطع تحصيل شئ مما ذكر من البينة ، يعمل بالظن الذي يحصل له من اتجاه محاريب المسلمين وقبورهم أو من أقوال

50

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست