نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 51
أهل الخبرة وقواعد علم الهيئة ، أو من أي طريق أخرى . مسألة 206 - إذا لم يمكن تحصيل الظن بالقبلة يجب الاحتياط بالصلاة إلى أربع جهات ، فإن ضاق الوقت عن أربع صلوات إلى أربع جهات يصلي بمقدار مالديه من الوقت ويقضي ما يفوته منها مثلا : إذا كان الوقت لا يتسع لأكثر من ثلاث صلوات يصلي إلى ثلاث جهات . ويصلي الرابعة قضاءا . الستر والساتر يجب ستر العورتين في الصلاة ، بحيث لا يرى اللون منهما ، بل الأحوط أن لا يظهر شبههما من وراء اللباس أيضا ، وإن كان لونهما غير مرئي ولا فرق في ذلك بين وجود الناظر وعدمه ولكن لا يجب ستر حجمهما . مسألة 207 - يجب على المرأة حال الصلاة أن تستر جميع بدنها ولو لم يرها غير المحرم ، حتى الرأس والشعر ويستثنى من ذلك المقدار الواجب غسله في الوضوء من الوجه . ويستثنى أيضا القدمان واليدان إلى الزند فإن سترها غير واجب . ولكن يجب ستر أطرافها بمقدار يزيد على الحد الواجب ، بحيث تستر أطراف الوجه وما يلي الزندين من اليدين والقدمين حتى يحصل اليقين بستر جميع الواجب ستره منها . لباس المصلي يشترط في لباس المصلي أمور : الأول - الطهارة ، سواء في ذلك ما سترت به العورتان منه وما زاد على ذلك من لباس آخر . والطهارة كما أنها تشترط في لباس المصلي تشترط في بدنه أيضا .
51
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 51