responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 43


بالكافور . وهي الجبهة والكفان والركبتان ورأسا الابهامين من القدمين .
ويكون التحنيط بعد الغسل لا قبله ، وبعد التكفين أو قبله . ويجب أن يكون الكافور طاهرا مباحا . والأحوط وجوبا أن يكون مسحوقا وجديدا . و الأفضل الاحتياط بوضع شئ من الكافور أيضا على أنفه ، كما أن الأفضل أن يكون مسح الكافور على الأماكن المذكورة باليد لا بشئ آخر . ولكن إذا مات الميت وهو محرم قبل اتمام الطواف لا يجوز تحنيطه .
مسألة 184 - الأحوط عند مسح الكافور أن يبدأ بالجبهة أولا . ولا ترتيب في بقية المساجد ويستحب وضع جريدتين خضراوين في القبر مع الميت .
صلاة الميت مسألة 185 - تجب الصلاة على كل ميت مسلم إذا كان عمره ست سنوات فما فوق . أما الأطفال دوت ست سنين فالصلاة عليهم مستحبة حتى الطفل الذي يموت بعد الولادة بشرط أن يكون قد ولد حيا .
مسألة 186 - يشترط في صحة الصلاة على الميت أن يستأذن بها ولي الميت وأن تكون بعد الغسل والتكفين والتحنيط . وإذا تعذر غسل الميت أو تيميمه أو تكفينه أو تحنيطه فإن الصلاة لا تسقط .
مسألة 187 - صلاة الميت خمس تكبيرات . ويكفي أن يقول فيها بعد النية وتعيين الميت المصلى عليه :
1 - الله أكبر - أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله .
2 - الله أكبر - اللهم صل على محمد وآل محمد .
3 - الله أكبر - اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات .

43

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست