responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 40


من ذلك يسقط إذن الولي كما مر .
مسألة 171 - طبقات الولاية على الميت هي بترتيب طبقات الإرث :
الأب والأم والأولاد . ومع عدم وجودهم فالأجداد والإخوة والأخوات .
فإن لم يوجدوا فالأعمام والأخوال والعمات والخالات . وولي المرأة زوجها ، سواء كان لها أب وأم وأولاد أو لم يكن . وفي كل طبقة يقدم الرجل على المرأة فإن لم يوجد فيها رجل بالغ فالولاية للنساء . والأفضل في هذه الصورة الاحتياط بالاستئذان من الحاكم الشرعي أيضا .
غسل الميت مسألة 172 - يجب غسل كل ميت من المسلمين وأطفالهم ، حتى السقط منهم فإنه إذا كان قد أتم أربعة أشهر وجب غسله وتكفينه ودفنه ولكن لا تجب الصلاة عليه . وإذا أسقط قبل اكمال أربعة أشهر وكان تام الخلقة فلا يبعد وجوب غسله وتكفينه ودفنه أيضا . أما إذا كان غير تام الخلقة فيلف في خرقة ويدفن . ويجب في غسله الميت قصد القربة كسائر الأغسال .
مسألة 173 - لا يجوز أن يغسل الرجل المرأة ولا المرأة الرجل إلا أن يكون الميت طفلا لم يتم ثلاث سنين فيجوز للرجل وللمرأة أن يغسلاه سواء كان ذكرا أو أنثى . ومع ذلك ينبغي أن لا يغسل الرجل الطفل الأنثى ولا المرأة الطفل الذكر مع وجود المماثل . ويجوز أن تغسل المرأة زوجها والرجل زوجته ولو كانا عاريين ، إلا أنه ينبغي أن يكون الغسل من وراء الثوب . ومع وجود المماثل ينبغي أن يكون الغاسل مماثلا .
أما في المنقطعة فالأحوط وجوبا أن لا يغسل أحدهما الآخر .

40

نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست